وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - بيع الصَّرفِ

بيع الصَّرفِ

و هو بيع الذهب أو الفضة مسكوكين أم لا بعضها ببعض، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: في النقدين أي المسكوكين و هما الدراهم و الدنانير، فإن بعت الدراهم بالدراهم أو الدنانير بمثلها وجب التساوي و حرم التفاضل و إن بعت بجنس آخر جاز التفاضل و لا فرق في اعتبار عدم التفاضل بين الصحيح و المكسور و بين الصحيح و المعيب و بين الجيّد و الردي‌ء فلا يجوز بيع مكسورين بصحيح و لو زاد وزن أحدهما إلَّا مع الضميمة، و لا يجوز التعامل إلَّا بما عليه سكة السلطان مغشوشاً كان أو خالصاً و لا يلزم العلم بالوزن لأن السكة تقوم مقامه ما دامت المعاملة جارية به فإن بطلت لزم العلم به و السكة المزورة يجب اتلافها و يحرم المعاملة بها و تفسد، و الدراهم و الدنانير تتعين بالتعين في العقد فلو قال بعتك بهذه الدراهم لزم دفعها بعينها و لا يجوز تبديلها و لو تلفت قبل قبضها انفسخ البيع على القاعدة و ليس له إلزامه بعوضها و لو ظهرت معيبة تخيّر بين الفسخ و بين الأرش.

المقام الثاني: في مطلق الذهب و الفضة أعم من المسكوك و غيره و قد اعتبر المشهور التقابض في المجلس في صحة بيع الصرف مطلقاً فلو باعه الدراهم أو الدنانير أو الذهب أو الفضة بعضاً ببعض و تفرّقاً قبل القبض لم يكن للعقد أثر و إذا قبض البعض صحَّ فيه فقط، و كان للمشتري الخيار لتبعّض الصفقة و لو قاما مصطحبين و تقابضا صحَّ و لا يبعد كون القبض شرطاً في اللزوم لا الصحة، و يجوز أن يكون أحدهما عيناً و الآخر كلياً في الذمة و يصح بالقبض و لو دفع الزائد هنا أو في العينين كان أمانة مالكية مع علمه و شرعية مع جهله و لو باع المعيّنين باعتقاد التساوي و ظهر الخلاف فالأقرب الفساد و يحتمل الصحة في وجه و يرد الزائد.

نعم، تغتفر الزيادة المتسامح بها و يجوز بيع الأواني المصوغة من أحد النقدين أو منهما بمماثله مساوياً و بمثل أحدهما إن كانت فيه زيادة تقابل الجنس الآخر أو مع الضميمة المتمولة و تراب الصاغة إذا علم أهله في محصورين وجب التخلّص منهم بصلح و نحوه و احتمال الأعراض لا يجدي و إن كانوا غير محصورين أو لم يمكن الوصول إليهم دفعه إلى حاكم الشرع كمجهول المالك و لو ظهر أهله بعد فلا ضمان و إذا اختلط بماله و لم يتميّز جرى فيه الخمس إن لم يعلم الزيادة و إلَّا دفع الزائد.