وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤ - شروط الثمن و المثمن

شروط الثمن و المثمن

و هي أمور:

(١) أن يكونا موجودين حال العقد أو منضمّين إلى موجود فلا يصح بيع ما ستحمله الدابة أو تثمره الشجرة إلَّا ما استثنى كما سيجي‌ء.

(٢) أن تكون لها مالية عرفاً و شرعاً فلو باع ما لا مالية له عرفاً كالذباب و الحشرات و نحوهما لم ينعقد و كذا ما لا مالية له شرعاً و إن كان مالًا عرفاً كالخمر و آلات اللهو و القمار و الأصنام و الصلبان إلى غير ذلك مما أسقط الشارع ماليتها من الأعيان النجسة و نحوها كما مرَّ.

(٣) أن يكون كل منهما مملوكاً فعلًا فلا يصح بيع ما سيملك.

(٤) أن يكون ملكاً طلقاً لا حقَّ للغير فيه فلا يصح بيع العين المرهونة و لا الموقوفة و لا المحبسة أما المبيع بالخيار فهو ملك طلق و حق الخيار في العقد لا في العين على التحقيق.

(٥) أن يكون مقدوراً على تسليمه أو تسلّم المشتري له أو ما بحكمه بالفعل أو القوة القريبة فلو باع طيره المملوك و قد طار في الهواء و العادة لا تقضي بعوده أو السمك و قد عاد إلى الماء فهو باطل أما بيع الآبق فالأقوى صحته على من يقدر على تسلّمه أو يمكنه الانتفاع به على اباقة كعتقه في كفارة و نحوها.

(٦) أن يكون معلوماً بجنسه و صنفه وصفته و الضابط أن يكون معلوماً علماً يرتفع به الغرر و يحصل ذلك أما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.

(٧) أن يكون مضبوط المقدار بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع فلا يصح بيع الصبرة من الطعام حيث تكون مجهولة المقدار و لا المقدار من البيض الذي لا يعلم عدده و هكذا. نعم، تكفي المشاهدة في غير المكيل و الموزون و المعدود و الضابط كونه مما يتعارف بيعه بغير واحد من تلك الأمور كالحطب و الماء و الحشيش و إن كان ربما يباع مكيلًا أو موزوناً و الوزن هو الأصل في الضبط فيصح بيع المكيل و المعدود بالوزن دون العكس إلَّا مع المتعارف أو ارتفاع الجهالة. و يجوز بيع الظرف مع المظروف إذا كان الجميع معلوم الوزن و يسقط للظرف مقدار ما يتراضيان عليه و الأحوط الصلح فإذا استجمع البيع جميع تلك الشروط و تفرّق المتبايعان عن موضع العقد و لم يكن أحد العوضين حيواناً و لا اشترط احدهما الخيار لزم البيع و لم يكن لأحدهما الفسخ قهراً على الآخر. ثمّ أنَّ المبيع باعتبارات مختلفة ينقسم إلى اقسام متعددة فباعتبار خصوص العوضين و استحقاق دفعهما حالًا أو مؤجلًا أو مختلفين ينقسم إلى أربعة أقسام لأنه أما أن يكونا حالين معاً كليين أو شخصين فهو بيع النقد و إليه ينصرف اطلاق العقد و أما أن يكونا مؤجلين معاً بالعقد أو قبله و هو المعروف عند الفقهاء بيع الكالي بالكالي و هو باطل إجماعاً و أما أن يكون الثمن مؤجلًا و المثمن حالًا و هو: