وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥ - الهبة المعوضة

الهبة المعوضة

أما أصل الهبة فهي من عقود التمليك المجاني، و لا تصح إلَّا بإقباض المالك أو اذنه أو هبته ما في يد المتهب، و لكنها جائزة حتى بعد القبض و التصرف. نعم، تصير لازمة بأحد أمور ثلاثة:

١- بقبض ذي الرحم أو الزوج أو الزوجة.

٢- أو بعد التلف.

٣- أو كونها معوضة.

و لا تلزم بمطلق التصرف. نعم، لو نقلها بعقد لازم من بيع و نحوه كان ذلك بحكم التلف. و يلزم أن تجعل المعاوضة بين الهبتين لا الموهوبين فيقول: وهبتك هذا على أن تهبني ذاك، لا وهبتك هذا بذاك، و لا يلزم أن يكون التعويض في ضمن العقد بل يصح أن يقع قبله أو بعده، فلو قال: وهبتك هذا عوضاً عن هبتك السابقة أو اللاحقة، فقالت: قبلت، صارت هبته معوّضة و جرى عليهما معنى حكم اللزوم و إن كان جواز رجوع الثاني فيعود حكم جواز الرجوع للأول لا يخلو من وجه، و لا تختص الصيغة بالهبة و مشتقاتها، بل يصح بمثل نحلتك و ملكتك و أهديتك و اعطيتك و ما أشبه ذلك، و كذا القبول و نماء العين الموهوبة بعد القبض و قبل الرجوع و إن كانت متصلة فهي تابعة للعين و إلَّا فهي للمتّهب.

و كما يصح هبة العين يصح هبة المنافع و الحقوق فيصح هبة منفعة الدار أو الدابة و إن رجع أثراً إلى العارية وهبة ما في ذمته و إن رجع إلى الإبراء، و لكن تظهر الثمرة و الفرق في الحاجة إلى القبول و في اللزوم، أما هبة الكلي أو ما في ذمة الغير فيصح بعد قبض فرده، و الهبة إن قصد بها القربة صارت صدقة و لزمت مطلقاً.