وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤ - فصل في القبض و التسليم

فصل في القبض و التسليم

إذا وقع العقد الصحيح ملك البائع الثمن و المشتري المثمن و وجب على كل منهما تسليم ما انتقل منه إلى الآخر و الاطلاق يقتضي التعجيل و لو تشاحّا اجبرهما الحاكم على التقابض و التسليم و التسلّم و المفهوم واحد و إن اختلفت مصاديقهما و محققات كل منهما، و لكن يجمع ذلك مفهوم واحد و هو ما يحصل به الاستيلاء عرفاً فمعنى قولك: سلّمته سلّطته على أخذه و الاستيلاء عليه و هو يحصل مرةً بالإقباض كما في المنقول و أخرى بالتخلية كما في غيره كدار و نحوها، و تارة بنقله إليه أو إلقاء الزمام بين يديه كما في الدابة و أخرى بالكيل و الوزن كما في الطعام فلو قال بعد المفاوضة و التسعير: زنْ لي وزنة حنطة فوزنها و طرحها في الأرض، فقد أقبضها سوءاً نقلها المشتري أم لا فالإقباض هو التخلية في جميع الموارد بحيث لو أراد الآخر أخذه أمكنه ذلك و إذا حصل هذا برء البائع من عهدة ضمان المبيع و صار التلف من المشتري بخلاف ما لو تلف قبل الإقباض و التخلية فإنَّ تلفه على البائع و لو بآفة سماوية و يسترد المشتري الثمن إن كان قد دفعه و قيمته إن كان قد تلف و قبض البعض و تلف الباقي يصحّ في المقبوض و يبطل فيما عداه و يجوز أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه إلَّا في المكيل و الموزون خصوصاً الطعام فالأحوط عدم بيعه قبل قبضه.