وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣ - القرض

القرض

و هو عقد يفيد تمليك العين بضمان المثل أو القيمة، فلا يجوز بالزائد و لا الناقص ربوياً كان أم لا، فلا يجوز أربعة من البيض بخمسة قرضاً و إن جاز بيعاً و الحق لزومه بعد القبض بالنسبة إلى العين فليس للمقرض استردادها إلَّا مع رضا المقترض و جائز بالنسبة إلى البدل فله المطالبة به متى شاء، و يصح فيه كل شرط سائغ غير منافٍ لمقتضاه حتى الأجل و يلزم الشرط بلزومه و الزيادة المانعة زيادة العين أو الصفة يقدح اشتراط قرض آخر أو التسليم في بلد آخر مع الاطلاق، فللمقترض المطالبة في أي بلد شاء إلَّا أن يكون ضرر على المقترض فيتعيّن بلد التسليم.

و صيغته: أقرضتك أو أدنتك، و كلما دلَّ عليه عند العرف و لو بالقرائن، و القبول: قبلت، و استندت و نحوهما و كلّما ينضبط قدراً و وصفاً و لا يعسر حصوله يصح قرضه و إذا غاب الدائن و لم يعلم خبره وجب على المديون طلبه بالنحو المتعارف من السؤال و نحوه ثمّ الوصية به عند الوفاة إن لم يجده فإن مضت مدة لا يعيش مثله إلى مثلها دفعه إلى ورثته و إلَّا فلحاكم الشرع، و لا تصح قسمة الدين و لا بيع الدين بالدين سابقين أو حادثين أو مختلفين حالين أو مؤجلين، و يصح بالحاضر أقل أو أكثر إن كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً.

و يجوز للمسلم أن يستوفي دينه مما قبضه الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات كالخمر و الخنزير و لو باع شيئاً منها و أسلم كان له المطالبة بالثمن، و ثوابه عظيم و يكفي فيه قوله تعالى: [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً] بناءً على ارادة اقراض بعضهم لبعض كما في جملة من التفاسير، و في الأخبار (أنه أفضل من الصدقة فإن الواحد منها بعشرة) و منه بثمانية عشر أو عشرين. و في خبر (إن له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي و طور سيناء حسنات، و من رفق في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف بغير حساب و لا عذاب)، (و من شكا إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرّم اللّه عليه الجنة)، و الأخبار فيه مستفيضة حد الاستفاضة و السر في رجحانه على الصدقة ظاهر.

و اللّه الموفق و به المستعان‌