وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢ - عقد الإجارة

عقد الإجارة

و هو من العقود اللازمة بذاته كالبيع، و يفيد تمليك المنفعة بمال و الصيغة: آجرتك الدار مثلًا مدة كذا بمقدار كذا. و يعيّن الدار و المدة و الثمن فلو كان أحدهما مبهماً بطل فيقول المستأجر قبل أو استأجرت و نحوهما، و يصح العكس و الأولى مراعاة الفورية، و لو أستأجره على عمل لزم تعيينه و يكفي حصوله و لو نسبياً إلَّا أن يقيّد بالمباشرة و اطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة و له أن يجعلها نجوماً أو بعد المدة المعيّنة، أو بعد العمل و للمستأجر أن يؤجر أو يستأجر غيره بأكثر أو أقل في غير صورة المباشرة.

نعم، يكره اجارة المسكن و الخان و الدكان و الخادم بأكثر إذا لم يحدث ما قابل التفاوت، و كذا في الاستئجار على عمل، و لو منعه المؤجر من الانتفاع تخيّر المستأجر بين الفسخ أو تغريمه القيمة و لو هلكت العين أو تلفت قبل القبض بطلت الإجارة، و بعد القبض كان له الفسخ و يرجع من الثمن بنسبة الباقي أو إلزام المالك بإعادتها إن كان ممكناً، و لو كان التلف بتفريطه لم يكن له الفسخ و رجع المالك عليه بقيمة العين و المستأجر أمين لا يضمن مع عدم التفريط و عدم القبض، أما في الرد فقول المالك و أما في تعيين الثمن هذا أو ذاك أو العين المستأجرة فالتحالف و كل موضع بطلت فيه الإجارة بعد استيفاء المنفعة تثبت فيه أجرة المثل و لو غصبت المنفعة رجع المستأجر على الغاصب دون المالك، و يصح فيها كل شرط سائغ غير منافٍ لمقتضاها حتى ضمان العين على الأصح فإنه غير منافٍ لإطلاق العقد لا لذاته و تجري فيه أكثر الخيارات السابقة في البيع عدا المجلس و الحيوان.