وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧ - في الخيارات و العيوب

٥- خيار فوات الشرط: و قد سبق إنَّ من اشترط سائغاً مقدوراً غير منافٍ لذات العقد في عقد لازم كان لازماً فإذا فات الشرط كان للمشترط الخيار أو إجبار المشروط عليه على الوفاء و في سقوطه بالإسقاط نظر.

نعم، يسقط بالتصرف فيه بعد العلم بفوات الشرط أو بالصلح على اسقاطه.

٦- خيار الشركة: لو اشترى شيئاً و ظهر أنه مشترك مع الغير كان له الفسخ و يسقط هذا بجميع المسقطات المتقدمة.

٧- خيار تبعّض الصفقة: كما إذا باع سلعتين صفقة واحدة فتبيّن أن أحدهما للغير أو لا قيمة له كان للمشتري مع جهله الخيار في أخذ ما يملكه البائع أو ردّه و أخذ الثمن، و يسقط بإسقاطه عند العقد أو بعده و بالتصرف بعد العلم.

٨- خيار التفليس: إذا وجد غريم المفلس متاعه تخيّر بين أخذه و فسخ العقد و بين الإمضاء و الضرب مع الغرماء، و لا يسقط هذا إلَّا بالصلح لا غير.

٩- خيار التدليس: و هو إظهار صفة في الخلق و الخلقة من كتابة أو قراءة أو صنعة أو نحو ذلك من الملكات النفيسة أو صقل جسم أو تحمير وجه أو تكحيل عين و نحو ذلك من الصفات الحسنة، و كذا في مثل الأطعمة و الأقمشة و نحوهما، فإذا أظهر شيئاً أو عمل فيها عملًا يوجب الرغبة فيها أو زيادة ثمنها و انكشف الخلاف كان للمشتري الخيار، و الظاهر أنه لا يتقيد بما إذا كانت الصفة موجبة لزيادة الثمن بل له الخيار و لو كان قد اشتراها بقيمة المثل مع قطع النظر عن تلك الصفة.

و منه خيار التصرية فإنه في الحقيقة تدليس إذ هو جمع اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة ليراه المشتري فيظن كثرة لبنها فيطمع في شرائها بل يجري في كل حيوان يقصد منه لبنه حتى الجارية و الإتان و تثبت التصرية إذا أنكرها البائع بالبينة أو بحلبها ثلاثة أيام فإن اتفقت أو زادت فليست بمصراة و إن نقصت نقصاناً ظاهراً لا يتسامح به عادة ثبت الخيار للمشتري على الفور، و كذا في الإقرار و البينة و يرد بالفسخ الحيوان و اللبن الذي كان في ضرعها حال العقد إن كان موجوداً وقت الرد و إلَّا فالمثل أو القيمة، و يستحب أن يرد معه صاعاً من تمر أو حنطة، أما المتجدد بعد العقد فلا يلزم ردّه و إن كان موجوداً، و التصرف هنا لا يسقط الخيار كما في وطئ الجارية الذي ظهر أنها حامل، و في سقوطه بالإسقاط تأمل. نعم، لا يثبت مع الإقدام عالماً بكونها مصراة.