موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الأوّل الأحاديث المشتبهة و فيه ثمانية أحاديث
العسكريّ (عليه السلام) يسأله عن نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة.
فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم.
فأجاب (عليه السلام): إنّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت، لأنّ اللّه سبحانه يقول:
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ [١] [٢].
(١١٣٨) ٣- الحرّ العامليّ (رحمه الله): الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) [٣]: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها؟
قال (عليه السلام): فعل مكروه، و لا بأس به [٤].
(١١٣٩) ٤- العلّامة المجلسيّ (رحمه الله): و قال [أبو محمّد الحسن العسكريّ] (عليه السلام) للمتوكّل: لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه، و لا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له [٥].
[١] غافر: ٤٠/ ٨٤، و ٨٥.
[٢] عوالي اللئالي: ٢/ ١٥ ح ٤٣٢.
الكافي: ٧/ ٢٣٨، ح ٢، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه- أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه- قال: ... فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ...
و هكذا روي عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) في سائر المصادر بتفاوت في الألفاظ.
[٣] أورده الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: ٣/ ٢١٢، ح ٩٨٦، و كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام) ...
[٤] وسائل الشيعة: ٢٤/ ١٦٣، س ١٠، و ٢٠/ ٤٠٧، س ٤، نحوه.
[٥] البحار: ٧٥/ ٣٨٠، س ٣، ضمن ح ٤، عن أعلام الدين، و لم نعثر عليه فيما رواه عن العسكريّ (عليه السلام)، بل أورده فيما روى عن الإمام الهادي (عليه السلام): ٣١٢، س ٤.