مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
بنفسه عند التمكن، و إذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة و لا يجب على النائب إتمام عمله.
٦٢- إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة، أو كانت حرجية عليه سقط الوجوب و لكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّا عليه، و إلا لم يجب.
و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتى مات فإن كان الحجّ مستقرّا عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال، و إلا ففي وجوب القضاء إشكال و إن كان أحوط.
٦٣- إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك و وجبت عليه الاستنابة.
٦٤- يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، و لا تجب الاستنابة من البلد.
٦٥- من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع و القران و الإفراد، و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجّه أيضا و لا يجب القضاء عنه. و إن مات قبل ذلك وجب القضاء