مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥ - الوصيّة بالحج
٧٨- من مات و أقرّ بعض الورثة بأن عليه حجّة الاسلام و أنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع، فإن لم يف ذلك بالحجّ و لو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع او بنحو آخر فلا يجب عليه تتميمه من حصته.
٧٩- من مات و عليه حجّة الاسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحجّ يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة، و لو أوصى الميت بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه و تبرّع متبرّع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير الأقرب فالاقرب إلى نظره، و إن لم يعلم نظره يتصدّق عنه.
٨٠- من مات و عليه حجّة الاسلام و أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، و لكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، و لو أوصى بالحجّ و لم يعين شيئا أكتفي بالاستيجار من الميقات إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عيّن مقدارا يناسب الحجّ البلدي.
٨١- إذا أوصى بالحجّ البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال