مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٩ - العاشر من واجبات الحجّ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتى النساء على الأحوط، و يجوز لغيرهما النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح.
٤٢٣- إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه، فإن أمكنه المبيت و لم يكن حرجيّا عليه وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان حرجيّا جاز له الخروج، و عليه دم شاة على الأحوط.
٤٢٤- من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأوّل من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف أو المكث فيها في النصف الاخير بأن ينتصف عليه الليل في منى و يكون خروجه بعد طلوع الفجر، إلّا من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من منى حتى يصبح، و الأولى لمن بات النصف الأوّل ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.