مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤ - الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
التعيين، و لا يشترط ذكر اسمه، و لكنه يستحب أن يسميه في المواطن و المواقف.
١٠٩- كما تصحّ النيابة بالتبرع و الاجارة، تصحّ بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد و نحو ذلك.
١١٠- من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرّع المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال و العمل على الوجه الكامل، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت و نحو ذلك- فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين- تصحّ نيابته و تفرغ ذمة المنوب عنه، فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا، و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف.
و تصحّ نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم، كمن اضطر إلى التظليل، بل و لو لم يكن معذورا، كما لا بأس