مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨ - وجوب الحجّ
و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) و هناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ و لزوم الاهتمام به و فيما ذكر من الكتاب و السنّة كفاية.
و اعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يمسى ذلك بحجّة الاسلام.
١- وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا.
٢- إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحجّ على مقدمات و تهيئة الوسائل لا بد من المبادرة إلى تحصيلها، و لو قصّر في تحصيلها ففاته الحجّ استقرّ عليه و لو مع زوال الاستطاعة، و لو تعدّد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك و إلا فلا بد من الخروج من دون تأخير.
٣- إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير و لكن اتّفق أنه لم يتمكّن من المسير أو أنه