مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٩ - ٢- مجامعة النساء
محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للإحرام لزمها ما يلزمه، و لو كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها و على الزوج المكره كفّارتان و يفرق بينهما في حجتهما و في المعادة إلّا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع فيه الجماع، سواء أ كان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده، و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك.
٢١٩- إذا جامع المحرم زوجته- سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا- عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للإحرام، بعد الوقوف بالمزدلفة، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفّارة- على ما تقدّم في المسألة السابقة- و لكن لا تجب عليه الاعادة، و كذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث و قبل تمام الخامس على الأحوط و أما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شيء عليه.
٢٢٠- من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، و وجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد