مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠ - حج التمتع
إليها، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير و أن يبقى محرما إلى السنة القادمة.
(٤) أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار، و الافضل أن يحرم من المقام أو الحجر، و إذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
(٥) أن يؤدي مجموع العمرة و الحجّ شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتع- عن ميت أو حي- أحدهما لعمرته و الاخر لحجه لم يصحّ ذلك، و كذلك لو حجّ شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر.
١٤٨- إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ، و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات أعمال الحجّ، و في هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته، و الأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكّة و إن كان أحوط و لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحجّ اختيارا و لو كان الحجّ استحبابيا، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي