مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦١ - حج التمتع
بطواف النساء.
١٤٩- كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها- كما هو شأن الحملدارية- فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و لا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر.
١٥٠- المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنه من محلات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة، فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم.
١٥١- إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، و في هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحجّ و يخرج إلى عرفات.