مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
أنه لو حجّ لا يتمكّن من أداء دينه عند حلول أجله و مطالبة الدائن.
٤٥- إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، و لو تركه الجميع مع تمكّن كل واحد من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم على الأحوط.
٤٦- لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع فبذل له حجّ القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول و بالعكس، كما لا يجب القبول على من حجّ حجّة الاسلام. و أمّا من استقرّت عليه حجّة الاسلام و صار معسرا و لم يتمكّن من الحجّ و لو متسكّعا فبذل له وجب عليه القبول لاداء ما استقرّت عليه.
و لا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحجّ، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكّن به من الحجّ و لو متسكّعا وجب عليه القبول، و ان كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية، و من وجب عليه الحجّ بنذر أو شبهه و لم يتمكّن منه، إذا بذل له