مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٥ - أحكام المصدود
فمع التمكن من الاستنابة يستنيب للرمي و الذبح ثم يحلق أو يقصر و يتحلل و يبعث بشعره إلى منى مع التمكن و عدم الحرج عليه، ثم يأتي ببقية الأعمال.
و إن لم يكن متمكّنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه، ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيرجع إلى مكّة لاداء بقية الأعمال فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء، و صح حجّه، و عليه الرمي- على الأحوط- في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
٤٣٨- المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحجّ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة، أو كان الحجّ مستقرّا في ذمته.
٤٣٩- إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، و إلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه.
٤٤٠- من تعذر عليه المضي في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالاقوى عدم جريان حكمهما عليه