مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٠ - السابع الموالاة عرفا بين الاشواط و أجزائها إلّا فيما يأتي
البيت المسمى بشاذروان خارجا من مطافه.
السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات،
بلا زيادة و لا نقيصة، فلا يجزئ الأقلّ من السبع و يبطل بالزيادة على السبع عن علم و عمد، و لا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به، كما أنه إذا طاف بلا اختيار منه، لا يصحّ و لا بدّ من تداركه.
السابع: الموالاة عرفا بين الاشواط و أجزائها إلّا فيما يأتي.
٣٠٠- الأحوط أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السلام)، مراعيا ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت، و حد ذلك المقدار ستة و عشرون ذراعا و نصف ذراع تقريبا، و بما أن حجر إسماعيل (عليه السلام) داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر و يكون ستة أذرع و نصف ذراع تقريبا، و لكن الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه، و أما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة.