مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٨ - الثالث من واجبات حجّ التمتع الوقوف في المزدلفة
متقربا به إلى اللّه تعالى.
٣٦٩- إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطرا من ليلة العيد.
٣٧٠- يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد، و الأحوط وجوبا بقائه فيها حتى تطلع الشمس. و الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمدا صح حجّه.
٣٧١- يجوز لذوي الاعذار- كالنساء و الصبيان و الضعفاء، كالشيوخ و المرضى، و من يتولى أمر هؤلاء على إشكال فيه، و الخائف- الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الافاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
٣٧٢- من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجّه، و عليه كفّارة شاة.
٣٧٣- من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة (الوقوف في ما بين الطلوعين) لنسيان أو لعذر آخر، أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد).