مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٨ - ٢- مجامعة النساء
٢- مجامعة النساء
٢١٦- يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع و كذلك أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ و بعدها قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
٢١٧- إذا جامع في إحرام عمرة التمتع- قبلا أو دبرا- عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للإحرام، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفّارة مخيرة بين الجزور و البقرة و الشاة، و الأحوط أن يكفّر الموسر بالجزور و المتوسط بالبقرة، و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كذلك و تفسد عمرته على الأحوط و يحتاط بإتمامها و إعادتها قبل الحجّ مع الامكان و إلا فبإعادة حجّه في العام القابل.
٢١٨- إذا جامع المحرم للحجّ زوجته- دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا- عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للإحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ و إعادته من قابل و بدنة، و إن لم يجد فشاة، سواء أ كان الحجّ فرضا أو نفلا، و لو كانت زوجته