مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧ - الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (١١٣).
١١٦- إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه- و يأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى- و انفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّدا بتلك السنة، و للمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها، و يبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّدا بها.
١١٧- إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء أ كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
١١٨- إذا استأجره للحجّ بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
١١٩- إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه، و أجزأ المنوب عنه، و عليه الحجّ من قابل و كفّارة بدنة و إن لم يجد فشاة، و يستحق الاجرة و إن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر.