مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٥ - الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
بنيابة النساء أو غيرهنّ- ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر. و الرمي ليلا- للحجّ عن الرجل و المرأة.
١١١- إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا، و أما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء، و لا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام و غيرها.
١١٢- إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت، و أما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع، و إن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة و لوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها، و إلا فلا يستحق شيئا.
١١٣- إذا استأجر للحجّ البلدي و لم يعين الطريق كان الأجير مخيّرا في ذلك، و إذا عيّن طريقا لم يجز العدول عنه إلى غيره، فإن عدل و أتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في