مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦ - الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة، و كان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور و لكن الأحوط وجوبا التصالح، و إن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة و لا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه، و أما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوبا التصالح- كما تقدّم- و إن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته.
١١٤- إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
١١٥- إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّدا بتلك السنة بنذر و نحوه، و لا يستحق شيئا من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب، و أما