مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٣ - ١- الصيد البري
(٢٤) التقليم (٢٥) قلع الضرس على قول (٢٦) حمل السلاح.
١- الصيد البري
١٩٦- يحرم على المحرم- سواء أ كان في الحل أو الحرم- صيد الحيوان البري، أو قتله، سواء أ كان محلل الاكل أم لم يكن، و يحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده، و يحرم صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا.
١٩٧- كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده، و لو بالاشارة، و لا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
١٩٨- لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم و هكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره و إن كان الاصطياد قبل إحرامه و لو من غيره، بل و لا يجوز له الامساك في خارج الحرم و لو لم ينته إلى موته و صيد غيره على الأحوط.
و لا يجوز له أكل لحم الصيد و إن كان الصائد محلا، و ما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش و الطير حرام على المحرم