مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٤ - ١- الصيد البري
و المحل، و يحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل.
و الجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده و قتله و إمساكه و أكله.
١٩٩- يجوز للمحرم صيد البحر، و المراد به ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر كليهما فملحق بالبري، و لا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّا، و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية، كالدجاج و الغنم و البقر و الابل و الدجاج الحبشي و إن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
٢٠٠- لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لاصله في الحرمة أكلا و إتلافا مباشرة و تسبيبا- و لو بالاشارة- و هكذا في بيضه على الأحوط، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية و الاهلية و بيضهما لأصولهما في الجواز.
٢٠١- يحرم على المحرم قتل الدواب- من السباع و غيرها- إلّا فيما إذا خاف منها على نفسه، أو آذت حمام الحرم، و لا كفّارة في قتل السباع إلّا الاسد، ففي قتله في الحرم- و لو كان محلا- كبش على الأحوط استحبابا.