مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٥ - الامر الثاني التلبية
و أنه حجّة الاسلام، أو الواجب بالنذر أو الواجب بالافساد أو ندبيّ.
فلو نوى الإحرام من غير تعيين- و لو إجمالا- بطل إحرامه.
١٧٤- لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
١٧٥- لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته- حدوثا و بقاء- فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها، إلا إذا كان عازما من أول الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة، أو كان مترددا في ذلك، و هكذا- على الأحوط- إذا عزم من أول الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك، و أما لو عزم على الترك من أول الأمر و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام بالاتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه.
الامر الثاني: التلبية
و صورتها أن يقول:
«لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».