مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٥ - الخامسة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق،
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني،
و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للاول، إلّا أنه لا يجوز القران بين الطوافين- بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف- في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة، و يوجب بطلان الطواف الأوّل على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى.
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق،
بل و إن لم يأت بالزائد أصلا، فلا زيادة و لا قران إلّا أنه إذا قصد المكلّف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط.
٣١١- إذا زاد في طوافه سهوا، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه.
و إن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب و الندب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي و ركعتين بعد السعي، و إن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي.