مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٤ - الثاني الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر،
الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها و كان حكمها ما تقدّم في المسألة السابقة في المرأة التي حاضت بعد إحرامها.
و إذا كان بعده و كان الوقت واسعا فالاقوى عدم صحة ما أتت به و عليها الاستيناف بعد الطهر و الاغتسال، و الأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الاعم من الإتمام و التمام، و إن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى و تقصّر و تحرم للحجّ بقصد ما في ذمتها من الإفراد أو التمتع فتأتي بما يجب على التمتع، و بعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحجّ، و بعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة.
٢٨٩- إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها، و إن ضاق الوقت سعت و قصّرت و قضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
٢٩٠- إذا طافت المرأة و صلت ثم شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف و الصلاة.