مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٣ - الرابع من الواجبات الحجّ رمي جمرة العقبة يوم النحر
مستعملة في الرمي قبل ذلك.
و يستحب فيها أن تكون ملونة و منقطة و رخوة، و أن يكون حجمها بمقدار أنملة.
٣٧٦- إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.
٣٧٧- إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و الأقوى وجوب التفريق و تقديم القضاء على الاداء، و الأحوط أن يكون القضاء أول النهار و الاداء عند الزوال، و سيجيء ذلك في رمي الجمار.
و إن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى و يرمي و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل