مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
كان آثما بتفريطه للحجّ. و أما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف المخرج على الأحوط، و لو تصرف و انكشف التمكن استقرّ الحجّ.
٣٧- لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط.
٣٨- يعتبر في وجوب الحجّ الزاد و الراحلة حدوثا و بقاء، فإن تلف المال و لو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة، و كذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه و لم يمكنه أداء بدله من غير مئونة الحجّ. و أمّا لو أتلف عمدا ماله أو مال غيره و لم يمكنه أداء بدله إلّا من مئونة الحجّ استقرّ الحجّ في ذمته و وجب إتيانه و لو متسكّعا، و إذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه و أجزأه عن حجّة الاسلام.
٣٩- إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحجّ و كان جاهلا به أو بوجوب الحجّ عليه، أو كان غافلا عنه أو عن وجوب الحجّ