مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
عليه، و كان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحجّ.
و أما إذا كان جهله بوجوب الحجّ أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكّن من الحجّ فالحج مستقر عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، و فيما كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير- كتارك الفحص مع احتمال وجوده- فالأحوط استقرار الحجّ عليه.
٤٠- كما تتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحجّ تتحقق ببذلها، و لا فرق بين بذل الزاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرف- إذا كانت الإباحة لازمة أو كان المباح له واثقا بعدم رجوع المبيح- و بالتمليك- إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ- و لا فرق بين وحدة الباذل و تعدّده، و بين وجوب البذل على الباذل- بنذر أو يمين أو شرط- و عدمه.
و يعتبر أن يكون المبذول وافيا بمصارف ذهابه و إيابه- ان كان مريدا للعود على ما تقدّم في المسألة (١٩)-، و بمصارف عياله إلّا أن يكون عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو يكون غير