مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٢ - أحكام المواقيت
١٦٧- إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم و لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم، و الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحجّ.
و في ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك، فهي و غيرها على حد سواء.
١٦٨- إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، و مع عدم الاعادة- و لو من جهة ضيق الوقت- يفسد حجّه و عليه الاعادة.
١٦٩- إذا أتى المكلّف بالعمرة- مفردة كانت أو تمتعا- من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الاعادة.
١٧٠- قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، و إن كان طريقه لا يمر بها- كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء و هي ليست من المواقيت- فلا يجزي الإحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت، مع أن محاذاتها غير ثابتة،