مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٤ - حج الإفراد
شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
الثالث: لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حجّ التمتع مع الاختيار، و يجوز ذلك في حجّ الإفراد.
الرابع: أن إحرام حجّ التمتع يكون بمكّة، و أما الإحرام في حجّ الإفراد فمن مكّة إن كان من أهلها، و من منزله إن كان منزله دون الميقات، و إلا فمن الميقات.
الخامس: يجب تقديم عمرة التمتع على حجّه، و لا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد، بل الأحوط تقديم الحجّ فيه على العمرة المفردة.
السادس: لا يجوز الطواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتع، و يجوز ذلك في حجّ الإفراد.
١٥٦- إذا أحرم لحجّ الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلّا فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
١٥٧- إذا أحرم لحجّ الإفراد و دخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، و لكن الأحوط أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف، و يجب التجديد في الطواف الواجب على الأظهر.