مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٠ - الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف
بها خلف المقام، و مع عدم التمكن من الإتيان بها قريبا من المقام لكثرة الناس يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضا صلى قريبا منه في أحد جانبيه على الأحوط، و مع عدم التمكن منه أيضا يصلي في أيّ مكان من المسجد.
هذا في طواف الفريضة، و أما المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا، بل لا يبعد جواز الإتيان بها خارج المسجد أيضا.
٣٢٤- من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجّه على الأقوى.
٣٢٥- الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بأن لا يفصل بين الطواف و الصلاة إلا بالمقدار المتعارف.
٣٢٦- إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت الاعادة أحوط، و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة عند المقام ثم رجع و أتم السعي حيث ما قطع على الأحوط و إن كان للترخيص له في أن