مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨ - الوصيّة بالحج
لم يجب الاستيجار عنه على الوارث، نعم يستجب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي.
٩١- إذا أوصى بالحجّ فإن علم أن الموصى به حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلّا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، و إن علم أن الموصى به غيرها أو شك في ذلك أخرج من الثلث.
٩٢- إذا أوصى بحجّة الاسلام و عيّن شخصا معيّنا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلّا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.
٩٣- إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، و إن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية و تصرف الاجرة إلى الأقرب فالاقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير و إن لم يعلم نظره يتصدق عنه.
٩٤- إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط و وجب صرفه في أجرة الحجّ ان