مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٨ - الشك في عدد الاشواط
بعد الدخول في السعي بين الصفا و المروة أو بعد فراغه منه- وجب تداركه و إتمام ما بقي من السعي في الأوّل و استيناف السعي في الثاني.
و إن تذكره بعد فوات محله- كما إذا نسي طواف عمرة التمتع و تذكر بعد ما لم يتمكّن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ و تذكر بعد ذي الحجة- قضاه و صح حجّه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف و صلاته.
و إذا تذكره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضا- كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده- وجبت عليه الاستنابة، و الأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف و صلاته.
٣٢٠- إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة.
٣٢١- إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه و إن كان قد أحل من إحرامه، و لا حاجة إلى تجديد الإحرام.
نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه الشهر الذي أدّى