مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٢ - الثاني الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر،
في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها.
٢٨٤- إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و إن كانت الاعادة أحوط، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف، إلّا إذا كان محدثا بالحدث الاكبر سابقا و أحدث بالحدث الاصغر بعد الطواف فلا بد له من الجمع بين الوضوء و الغسل و الإتيان بالطواف و صلاته.
٢٨٥- إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء و كان آيسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم و أتى بالطواف، و إذا لم يتمكّن من التيمم أيضا و لو في ما بعد لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
٢٨٦- يجب على المجنب و الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمّم، و الأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، و مع تعذر التيمم و لو في ما بعد تتعين عليه الاستنابة، و لا يجوز له الدخول في المسجد و الاحتياط بالطواف بنفسه.