مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
لكون السكنى فيها حرجيّا عليه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من وطنه و يتمكّن من السكنى في وطنه بلا حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية،
و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه، فلا يجب الحجّ على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحجّ و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته إذا لم يتمكّن من الإعاشة من طريق آخر يناسب شأنه، و لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله و أثاث بيته و آلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه و كل ما يحتاج إليه الانسان و كان صرفه في سبيل الحجّ موجبا للعسر و الحرج.
٢٠- إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحجّ، فإذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه و لا بدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو