مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
طالبه.
و أما إذا كان المدين معسرا أو مما طلا و لا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج، أو كان الدين مؤجّلا و المدين لا يسمح بأدائه قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحجّ و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر مجحف بحسب حاله و لا حرج وجب البيع و إلا لم يجب.
٢٤- كل ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النجّار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره و كان وافيا بالزاد و الراحلة و نفقة العيال مدة الذهاب و الإياب.
٢٥- من كان يرتزق من الوجوه الشرعية- كالخمس و الزكاة و غيرهما- و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته، و كذلك من قام احد بالانفاق عليه طيلة حياته، و هكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.