مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨ - الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
و تجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضا، غير أنه لا يستحق الاجرة.
١٢٠- الأجير و إن كان يملك الاجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، إلّا أن الظاهر استحقاق الأجير للحجّ مطالبة الاجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة.
١٢١- إذا آجر نفسه للحجّ مباشرة و لو بإطلاق العقد المقتضى لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلّا مع إذن المستأجر.
١٢٢- إذا استأجر شخصا لحجّ التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده، برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
١٢٣- لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب،