مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٢ - السادس من واجبات الحجّ الحلق أو التقصير
٤٠٠- لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهن التقصير.
٤٠١- يتخير الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و أما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه، فالاقوى تعيّن الحلق عليه، و من كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له، و إن كان الحلق له مستحبّا مؤكّدا.
٤٠٢- من كان مخيّرا بين الحلق و التقصير و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير، و من تعيّن عليه الحلق و لم يتمكّن إلّا من الحلق المستلزم للادماء فلا شيء عليه.
٤٠٣- الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّدا أو معقوصا، و إلا وجب عليه الجمع بين التقصير و الحلق، و الأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق.
٤٠٤- إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء و الطيب، و الظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له و إن كان الاجتناب أحوط.
٤٠٥- إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى