مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧١ - أحكام المواقيت
- لضيق الوقت أو لعذر آخر- و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعا و إلا فلا.
١٦٦- إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع:
الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع و الإحرام من هناك.
الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم و عليه- حينئذ- الرجوع إلى الخارج و الإحرام منه، و الأحوط في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الخارج و عليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه و إن كان قد دخل مكّة.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم من ذلك الميقات، و إلّا أحرم من مكانه و لا يؤخره إلى أدنى الحل على الأحوط، و في جميع هذه الصور يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف.