مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٣ - الثاني الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر،
٢٨٧- إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الإحرام أو حاضت بعده و قد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة- و إن قيل: تتخير بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى و تقصّر ثم تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ- و لكن الأحوط وجوبا انقلاب حجها إلى الإفراد.
و إذا تيقّنت ببقاء حيضها و عدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها و صلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
٢٨٨- إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإذا كان طروء