مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٠ - أحكام المواقيت
و الإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمينان أو حجّة شرعية.
و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
١٦٣- لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، و وجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
١٦٤- كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلّا محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان.
و في وجوب الإحرام لدخول الحرم لمن لا يريد دخول مكّة إشكال و إن كان أحوط.
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
١٦٥- إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع و الإحرام منه، سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، و إن لم يتمكّن من العود إليه