مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٥ - الثاني الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر،
و إذا علمت أن حدوثه كان قبل إتمام الصلاة أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها، و إن ضاق الوقت سعت و قصّرت و أخرت الصلاة إلى أن تطهر و تأتي بها قبل طواف الحجّ و قد تمت عمرتها.
٢٩١- إذا دخلت المرأة مكّة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها، و الأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد و لا بدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة.
٢٩٢- الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة و لكن صلاته لا تصحّ إلّا عن طهارة.
٢٩٣- المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع- مع التمكن- بين الطواف و صلاته بنفسه و بين الاستنابة لهما و إن كان لا يبعد كفاية الاستنابة.
و أمّا المستحاضة: فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء، و الأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته، و إن كانت متوسطة يجب عليها الغسل و الوضوء، و الأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما، و إن كانت كثيرة فعليها الغسل، و الأحوط