مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٢ - السابع الموالاة عرفا بين الاشواط و أجزائها إلّا فيما يأتي
فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته، و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الاعم من الإتمام و التمام.
٣٠٥- إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدّم حكمه في المسألة (٢٨٢)، و إذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة (٢٩٧)، و إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طوافها في المسألة (٢٨٨).
٣٠٦- إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة و خروجه عن المطاف لمرض- كصداع أو وجع في البطن- فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة، و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام و التمام إلّا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن، فإنه يبني على طوافه، و أما إن كان طواف نافلة فيبني عليه و لو كان شوطا أو شوطين.
٣٠٧- يجوز للطائف أن يخرج من المطاف- سواء أ كان في طواف فريضة أم نافلة- لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو