مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٧ - أحكام المحصور
فإذا جاء الوقت الميعاد قصر و أحل، و إن كان للتخيير بينه و بين أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل وجه.
و تحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، و أما منها فلا بد له من الإتيان بعمرة مفردة بعد برئه.
و إن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين فإذا جاء وقت الميعاد قصر و أحل، و الأحوط عدم التحلل من النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر.
و إن كان المحصور محصورا في الحجّ فتحلله بالذبح يوم النحر في منى، و الأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حجّ أو عمرة.
٤٤٦- إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط، و حينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة- حسب ما تقدّم- فقد أدرك الحجّ، و إلا فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، و إن ذبح أو نحر عنه تحلل من