مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٨ - أحكام المحصور
غير النساء، و الأحوط الإتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء للتحلل من النساء في حجّ أو عمرة.
٤٤٧- إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الاستنابة للرمي و الذبح ثم يحلق أو يقصر و يبعث بشعره إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن و عدم الحرج عليه، ثم يؤدي سائر المناسك، و إن لم يتمكّن من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه، ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيؤدي بقية المناسك، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء و صح حجّه و عليه الرمي- على الأحوط- في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
و إذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الأعمال فعليه الاستنابة لادائها، و يتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم عليه.
٤٤٨- إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له الحلق، فإذا حلق رأسه فعليه ذبح شاة في محله، أو صوم ثلاثة أيّام أو التصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مدان.