مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣ - الوصيّة بالحج
الورثة، و لا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر، و يلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غضب أو دين أو غير ذلك.
٧٢- من مات و عليه حجّة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة.
فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا لزم تقديمهما، و إن كانا في الذمة قدم الحجّ عليهما، و إن كان عليه دين ففي تقدّم الحجّ عليه في غير مورد النص إشكال.
(مورد النص: من مات في الطريق و هو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله- أي راحلته- و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الاسلام و لو كان عليه دين).
٧٣- من مات و عليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمّته عن الحجّ بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحجّ مستغرقا لها، و إذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحجّ.
٧٤- من مات و عليه حجّة الاسلام و لم تكن تركته وافية